إحياء الأراضي الموات

السؤال: اني مواطن لا املك قطعة ارض سكنيّة ولدي عائلة واطفال اسكن حالياً في بيت مع اهلي قديم قمت بالتجاوز علي قطعة ارض فارغة عائدة للدولة هل يجوز لي احياء الارض؟
الجواب: سماحة السيد لا يجيز إحياء الأرض إلا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية.
٢السؤال: هل يجوز التجاوز واحياء الاراضي التابعة للدولة والبناء عليها مع استعداد المتجاوز بدفع كافة الرسوم اللازمة للدولة المنتخبة في حال تمليكها؟
الجواب: لا يجوز بتاتاً.
٣السؤال: بعد سقوط النظام بدأت الناس بالبناء على اراضي فارغة امام منازلهم لعدم توفر المساكن ما هو الحكم في ذلك ؟
الجواب: اذا كانت الارض مملوكة فلا يجوز للغير البناء عليها والاّ فيجب مراعاة القانون.
٤السؤال: هل يجوز بناء دار على أرض ليس فيها طابو (تابعة للحكومة)؟
الجواب: لا يجوز الاحياء إلا باذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية بحسب القانون.
٥السؤال: هل تعطون الاذن بتسلم قطع الاراضي التي تمنحها الدولة للمواطنين لغرض بناء المساكن لانفسهم وهل الاذن يشمل جميع المؤمنين؟
الجواب: نعم اذا كانت من الاراضي الموات ونحوها.
٦السؤال: رجل اجر قطعة ارض من الدولة وبني عليها محلات تجارية ثم باعتها الدولة لغير المؤجر فما هو الحكم المترتب علي المالك الجديد والمؤجر؟
الجواب: اذا كانت الارض المذكورة من الاراضي الموات فالظاهر صيرورتها بالاحياء ملكاً للاول فلا ينفذ بيعها من الثاني.
٧السؤال: اعتاد الناس انه يستولوا علي اراض رحمانية خططت حسب الانظمة العمرانية في قبال قيمة اوضح من الدولة وقصد المشتري من ذلك الاستمثار بيعها لانه يقصد عمارتها ـ فاذا توفي فهل ترث الزوجة منها او من قيمتها باعتبار ان المال ليس في قبالتها شرعاً ولعله في قباله الاوراق المعتمدة او نحو ذلك ان هم مثل هذا؟
الجواب: المختار ان الاراضي الموات التي توزعها الجهات الرسمية علي المواطنين وتحرر صكوك ملكيتهم لها ـ مجاناً او بازاء مبلغ معين ـ لا يتعلق لهم حق بهاما لم يحدثوا فيها علي قصد احيائها، ولكن مع ذلك لا نأذن للآخرين في احيائها خلافاً للقوانين، واذا فات من منحت له فلا شيء لزوجته ونأذن لسائر ورثته في احيائها وفق سهامهم الارثية وان لم تكن ارثاً في الحقيقة.
٨السؤال: ما هو المقصود بالموات؟
الجواب: المراد بالموات : الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعاً معتداً به ولو بسبب انقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ عليها، سواءٌ ما لم يكن ينتفع منها أصلاً وما كان الانتفاع الفعلي منها غير معتد به كالأراضي التي ينبت فيها الحشيش فتكون مرعى للدواب والأنعام، وأما الغابات التي يكثر فيها الأشجار فليست من الموات بل هي من الأراضي العامرة بالذات.
الموات على نوعين :
١ ـ الموات بالأصل، وهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل وفي حكمه ما لم يعلم بعروض الحياة عليه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك.
٢ ـ الموات بالعارض، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران.
٩السؤال: هل يجوز بناء دار على أرض ليس فيها طابو (تابعة للحكومة)؟
الجواب: لا يجوز الاحياء إلا باذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية بحسب القانون.
١٠السؤال: موجود في الاستفتاءات أن الأرض المحجرة أو التي عليها بناء أو زرع يجب فيها الخمس أم الأرض الموات لايجب فيها الخمس ، نحن كثير ما نشتري أراضي لكن لا نعرف ماهي المحجرة . ممكن توضيح معنى الأرض المحجرة والأرض الموات؟
الجواب: التحجير هو اعداد الارض للبناء او الزرع ولا يوجب الملكية مالم يتحقق الاحياء ولكنه يكون بذلك احق من غيره في احيائها والارض الموات هي التي لم يسبق عليها زرع او بناء.

السؤال: ماذا يقصد السيد أن الارض الميتة لا خمس فيها فهل لو اشتريت ارض من اجل البناء وبقيت سنين يجب ان اخمسها ؟
الجواب: لا تملكها حتي تخمسها .
١٢السؤال: ما هو المقصود ان الارض الميتة لا يملكها الانسان بشراء والحاصل بين الناس هو هذه الطريقة فكيف تكون المعاملة صحيحة ؟
الجواب: لا تكون صحيحة لان البائع لا يملكها .
١٣السؤال: على ماذا يتوقف حريم المزرعة ؟
الجواب: حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها ويكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها والخروج منها ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها ومرعى مواشيها ونحو ذلك.
١٤السؤال: ما هو حريم البئر ؟
الجواب: حريم البئر موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد وموضع تردد البهيمة والدولاب والمضخة والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ومصبه ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك.
للبئر حريم آخر وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى بمقدار لا يكون في أحداث البئر الثانية ضرر على الأولى ضرراً معتداً به كجذب مائها تماماً أو بعضاً أو منع جريانه إليها من عروقها وهذا هو الضابط الكلي في جميع أقسامها.
١٥السؤال: ما مقدار حريم حائط البستان ؟
الجواب: حريم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء.
١٦السؤال: هل يجوز احياء البلاد القديمة التي باد اهلها ؟
الجواب: يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر وما شاكل ذلك ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.
١٧السؤال: مقيم في المانيا وقد تزوجت حديثاً بالعراق وقد قامت زوجتي ببيع ما لديها من ذهب لشراء قطعة أرض من أجل أن نبنيها مستقبلاً (و ليس الآن) بعد عودتي من ألمانيا، لأن اسعار الأراضي ترتفع باستمرار وهذه بداية حياتنا ونريد نضمن مستقبلنا. 
سمعنا أنه إذا لم نسكن في الأرض خلال سنة فعلينا خمس ومبلغ الخمس كبير جداً. حالياً لا نملك نقود لبناء مسكن بالأرض. سؤالي هو:
١ ـ إذا أتفقنا مع شخص لنؤجر له الأرض الفارغة علي أن يبني مسكن فيها بدون أن يعطينا أجرة مثلاً لمدة سنة مقابل بناءه للأرض، فهل يسقط علينا الخمس لأننا أستخدمنا الأرض للتأجير؟
٢ ـ إذا كان ولابد من الخمس بعد مرور سنة، فهل هناك شيء ما تنصحونا للقيام به الآن لتجنب دفع الخمس قبل مرور سنة علماً أننا لا نملك المال الكافي لبناءه الآن؟
الجواب: مع عدم تسييج الأرض الموات لا يجب فيها الخمس، نعم قد يجب الخمس في مبلغ الشراء أو بعضه وذلك علي تفصيل: 
فانه اذا كان الذهب مهراً لها او هدية مستعملة في الزينة اللائقة بها لم يجب الخمس في ثمنه، وان كان الذهب مما حصلت عليه بالشراء كان الفارق بين سعر البيع والشراء من أرباح السنة فاذا لم تصرف في المؤونة وجب فيه الخمس، ولا يرتفع ثبوت الخمس بما ذكر.
نعم اذا لم يتيسر لك تحصيل سكن إلاّ بتحصيل العرصة في سنة والمواد في سنة ثانية والبناء في سنة ثالثة بحيث لو لم تفعل ذلك لعد تقصيراً في شأن عائلتك لم يثبت الخمس حينئذ لا في الارض ولا في المبلغ المشتري. 
هذا وفي حال ثبوت الخمس اذا لم يتيسر دفعه امكن المصالحة مع الحاكم الشرعي او وكيله بشأن تقسيط الدفع.