صوم المسافر

مسألة 1: إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار على الأحوط لزوماً خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل، وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام على الأحوط لزوماً لا سيما إذا لم يكن ناوياً للسفر من الليل.

وإذا كان مسافراً ولم يتناول المفطر حتى دخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة، فإن كان دخوله قبل الزوال صام يومه على الأحوط وجوباً ويجتزئ به، وإن كان بعده لم يجب عليه صيامه، ولو صام لم يجتزئ به على الأحوط لزوماً، وإذا تناول المفطر في سفره ثم دخل بلده مثلا استحب له الإمساك إلى الغروب.
مسألة 2: المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ــ وكذا في الرجوع منه ــ هو البلد لا حدّ الترخص، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص فلو أفطر قبله عالماً بالحكم وجبت الكفارة.
مسألة 3: يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم ولكنه مكروه، إلا في حج أو عمرة، أو غزو في سبيل الله، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه.
 وإذا كان على المكلف صوم واجب معين لم يجز له السفر إذا كان واجباً بإيجار ونحوه، وكذا الثالث من أيام الاعتكاف، ويجوز فيما إذا كان واجباً بالنذر، وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة 4: يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع والأحوط استحباباً الترك ولا سيما في الجماع.