الرجعة في الطلاق

السؤال: ما هو تعريفكم للرجعة ؟
الجواب: الرجعة عبارة عن ( رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها الى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين:
(الاول) ان يتكلم بكلام دال على انشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) ونحوه.
(الثاني) ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع اليها ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ، واما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً وان لم يقصد به ذلك.
٢السؤال: هل يعتبر الاشهاد في الرجعة ؟
الجواب: لا يعتبر الاشهاد في الرجعة وان كان افضل ، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع احد صحت الرجعة وعادت المرأة الى نكاحها السابق.
٣السؤال: طلقت زوجتي وفي ايام العدة الشرعية رغبت في ارجاعها ونويت مع نفسي وعقدت العزم على ارجاعها وتمت الاتصالات معها من اجل ارجاعها وتمت اللقاءات بيننا وحدث قبول من قبلها وبعض المداعبات بيننا حدث هذا كله في العدة الشرعية وكنت اجهل اني استطيع ان ارجعها لي بمجرد ان انوي ذلك بنفسي ؟
الجواب: يلاحظ الجواب في ضوء المسألة ٥٣١ من منهاج الصالحين ج ٣ الآتية :
تتحقق الرجعة بأحد أمرين : 
الأول : أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله : (راجعتك) أو (رجعتك أو ارتجعك إلى نكاحي) ونحو ذلك ولا يعتبر فيه العربية بل يقع بكل لغة إذا كان بلفظ يفيد المعنى المقصود في تلك اللغة . 
الثاني : أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها ، فلا تتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة على الأظهر ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال ، وأما الوطئ فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقا و إن لم يقصد به ذلك ، بل يحتمل قويا تحقق الرجوع به و إن قصد العدم ، نعم لا عبرة بفعل كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة كما لو واقعها باعتقاد إنها غيرها .
٤السؤال: هل يجوز الرجوع في الطلاق الخلعي ؟
الجواب: الظاهر ان جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للاِسقاط، وليس حقاً قابلاً للاِسقاط كالخيار في البيع الخياري، فلو قال الزوج: (اسقطت ما كان لي من حق الرجوع) لم يسقط وكان له الرجوع بعد ذلك، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو غير عوض.