الجنابة في نهار شهر رمضان المبارك

السؤال: هل يفسد الصوم استعمال العادة السرية في نهار شهر رمضان المبارك، سواء أدت الممارسة الى قذف أم لم تؤد اليه؟ 
ثم ما هي كفارة من مارس هذه العادة؟ وما هو حكم من تمارس العادة السرية من النساء في نهار شهر رمضان المبارك بقذف او بدونه؟
الجواب: إذا استعمل العادة السرية قاصداً به الإنزال وأنزل، بطل صومه، وعليه القضاء والكفارة ـ صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ـ. وإذا استعملها قاصداً لإنزال ولم ينزل، فعليه أن يكمل صيامه بقصد القربة المطلقة ثم يقضيه.
واذا مارسها غير قاصد للإنزال ولا كان من عادته ذلك، ولكن كان يحتمله، فسبقه المني، وجب عليه القضاء دون الكفارة.
أما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم نزول المني، فسبقه، فلا قضاء أيضاً، ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة.
٢السؤال: مؤمن يصوم وهو لا يعلم أنّ الجنابة العمديّة تفسد الصوم. فماذا يجب عليه؟
الجواب: يجب عليه القضاء، ولا كفارة عليه، إذا كان واثقاً من عدم مفسديتها، أو لم يكن ملتفتاً الى ذلك.
٣السؤال: ما حكم من تعمد الافطار من جنابة او غيرها ؟
الجواب: يجب القضاء وإذا كان الإفطار مع العلم بوجوب الصوم عليك و أن ما ترتكبه مفطر وتعمدت الإفطار فتجب الكفارة ايضا وكذا على الاحوط إذا كان الإفطار عن جهل الا اذا كنت معذورا في جهلك او لم تكن مترددا في الحكم بل كنت واثقا بالجواز او غافلا فلا تجب الكفارة حينئذ، ويكفي في الكفارة للعمد إطعام ستين مسكينا تدفع لكل واحد ٧٥٠ غراماً من حنطة او خبز او غيرهما ـ حتى اذا كان الافطار على محرم ـ وإذا كنت عالماً بوجوب القضاء ومع ذلك لم تقض فتجب عليك كفارة تأخير القضاء عن عامه الأول ويكفي فيها إطعام مسكين واحد ٧٥٠ غراماً حنطة او خبزاً او غيرهما. ومع التردد في عدد الايام التي تم الافطار فيها يكفي الاقتصار على المتيقن والاحتمال الاقل .
٤السؤال: ما حكم الاستمناء في نهار شهر رمضان ؟
الجواب: اذا كان يعلم بالمفطرية او كان متردداً في مفطريته فصومه باطل واذا كان عالماً بل وجاهلاً مقصراً علي الاحوط لزوماً فتجب الكفارة مع القضاء ويكفيه في الكفارة ان يتصدق على ستين مسكيناً كل واحد ٧٥٠ غراماً من الحنطة أو الخبز .
٥السؤال: ما حكم الاحتلام في نهار شهر رمضان ؟
الجواب: اذا كان ذلك حال النوم فلا يفسد الصوم وكذا اذا كان في حال اليقظة اذا اتفق خروجه بعد ما كان واثقاً بعدم خروجه واما اذا لم يكن واثقاً وخرج منه المني فالصوم باطل ويجب الامساك بقية النهار والقضاء بل وكذا الكفارة في فرض كونه عالماً بالمفطرية بل وكذا لو كان جاهلاً مقصراً على الاحوط ان كان متردداً بالمفطرية.
٦السؤال: ما حكم الجنابة في نهار شهر رمضان ؟
الجواب: اذا كان في حال اليقظة فهي مبطلة للصوم واذا كان ذلك عن علم بالمفطرية فتجب الكفارة ايضاً وكذا علي الاحوط اذا كان جاهلاً مقصراً مترددآً في المفطرية .
٧السؤال: اذا اعتقد بكونه مجنباً وان صومه باطل فأكل في نهار شهر رمضان ثم تبين خطؤه فما حكمه ؟
الجواب: صومه باطل وعليه قضاؤه ولا تجب عليه الكفارة اذا كان جاهلاً قاصراً .
٨السؤال: ما الحكم اذا نام شخص متعمداً قبل صلاة الفجر في شهر رمضان وعليه الغسل وتكرر هذا لمدة عشرة أيام وهوجاهل بالحكم الشرعي؟
الجواب: اذا كان واثقاً بالانتباه قبل الفجر فترة تسع الغسل فالصوم صحيح وان لم يكن واثقاً وكان بانياَ علي الغسل فالاحوط وجوباَ القضاء واما اذا نام قاصداَ ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جري عليه حكم تعمّد البقاء علي الجنابة فان كان جهله عن تقصير وكان مردداَ بالمفطرية فالاحوط وجوباَ التكفير ويكفي فيه اطعام ستين مسكيناَ كل واحد ٧٥٠ غراماَ حنطة او دقيقهما .
٩السؤال: من دخل الحمام ليغتسل نهار شهر رمضان من الجنابة وسبق الماء الى الجوف دون ارادته او رغماً عنه ما حكمه ؟
الجواب: لا يبطل صومه .
١٠السؤال: في نهار شهر رمضان قمت بعملية الاستمناء ماذا يترتب علي ؟
الجواب: يجب القضاء والكفارة ويكفي فيها اطعام ستين مسكيناً كل واحد ٧٥٠ غراماً حنطة او خبزاً.

السؤال: إذا كان المكلف ضيفاً عند جماعة في شهر رمضان وفي الليل احتلم، واستحي أن يذكر ذلك من أجل الغسل فتيمم ما حكم صيامه؟
الجواب: ليس هذا عذرا الا اذا كان موجبا لحرج شديد وعليه حينئذ تاخير التيمم الي زمان يضيق فيه الوقت عن الغسل.
١٢السؤال: شخص تيقن انه اغتسل من الجنابة فصام شهر رمضان وبعد وقت اتضح له انه لم يغتسل، ما حكم الصيام؟
الجواب: صومه صحيح.
١٣السؤال: ما هو حكم من اجنب في نهار الصيام في شهر رمضان ؟
الجواب: اذا كان في حال المنام فلا شيء عليه وأما اذا كان في حال اليقظة فصومه باطل وعليه الكفارة إن كان عالما بالمفطرية وكذا إذا كان جاهلا على الاحوط وجوبا – إذا كان مقصرا مترددا في المفطرية ويكفي في الكفارة ان يطعم ستين مسكينا كل واحد ٧٥٠ غراما حنطة او خبز .
١٤السؤال: في احدي ليالي شهر رمضان المبارك شخص اغتسل غسل الجنابة قبل أذان الفجر ولم يستبرأ وبعد طلوع الفجر تبول وخرج المني هل يصح صومه؟
الجواب: يصح الصوم في الفرض المذكور وان كان عليه الغسل للجنابة الجديدة لما يشترط فيه الطهارة مثل الصلاة أو دخول المسجد.
١٥السؤال: لو اغتسل الانسان غسل الجنابة ثم تبين بطلان غسله لوجود حاجب فهل صومه صحيح ام لا ؟
الجواب: اذا كان جاهلا بوجود الحاجب فصومه صحيح .
١٦السؤال: اذا كان الجنب يغتسل فترة طويلة خطأ وذلك بغسل نصف الرأس الايمن مع نصف البدن ثم نصف الرأس الايسر مع نصف البدن ما حكم صلاته وصيامه ؟
الجواب: صيامه صحيح وكذلك صلاته اذا كان جهله بالترتيب عن قصور لا عن تقصير والا لزمه قضاء الصلوات السابقة.
١٧السؤال: شخص يصلي ويصوم ولكنّه كان كثيراً ما يخطيَ في الغسل.. فهو الاَن متأكّد تماماً من أن بعضاً من أغساله السابقة باطلة، ولكنّه لا يدري كم هي، وتبعاً لذلك فهو لا يدري كم صلاة باطلة صلاّها بها، وكم صيام؟
الجواب: صيامه صحيح وان كان غسله باطلاً، ولكن يجب عليه أن يقضي كلّ صلاة صلاّها بغسل باطل، واذا تردّدت بين الاَقل والاَكثر جاز له الاِقتصار على الاَقل.‏
١٨السؤال: ما الحكم اذا نام شخص متعمداً قبل صلاة الفجر في شهر رمضان وعليه الغسل وتكرر هذا لمدة عشرة أيام وهو جاهل بالحكم الشرعي؟
الجواب: اذا كان واثقاً بالانتباه قبل الفجر فترة تسع الغسل فالصوم صحيح وان لم يكن واثقاً وكان بانيا علي الغسل فالاحوط وجوباَ القضاء واما اذا نام قاصدا ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جري عليه حكم تعمّد البقاء علي الجنابة فان كان جهله عن تقصير وكان مرددا بالمفطرية فالاحوط وجوباَ التكفير ويكفي فيه اطعام ستين مسكيناَ كل واحد ٧٥٠ غراما حنطة او دقيقهما .