سهم الإمام

١السؤال: هل يسمح السيد دام ظله باعطاء وكالة للتصرف بسهم الامام واعطائها للفقراء كونهم من الاقارب والجيران ؟

الجواب: عليك بمراجعة الوكيل المعتمد – في منطقتك المأذون من قبل سماحة السيد مد ظله لأخذ الاذن المذكور فيه .

٢السؤال: هل ان للفقراء السادة حق في سهم الامام أو هنالك اولوية للفقراء العوام بالسهم ؟

الجواب: لا أولوية للعوام بذلك بل يجوز دفع حق الامام للسادة أيضاً مع انطباق ضابطة الاستحقاق عليهم وهي التدين مع الحاجة الملحّة .

٣السؤال: هل يجوز صرف حق الإمام في مشاريع خيرية مع وجود عشرات الآلاف من المؤمنين يحتاجون الى كسرة الخبز وقطعة اللباس للستر وأمثالها؟

الجواب: لا بدَّ في صرف سهم الإمام (ع) من مراعاة الأهم فالأهم من موارده ، وتشخيص ذلك موكول الى نظر الفقيه الأعلم المطلع على الجهات العامة على الأحوط.

٤السؤال: هل يمكننا دفعِ حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علماَ بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوَّج أكثر من مؤمن ومؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة؟ ألا ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له؟

الجواب: تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف حق الإمام (ع) ، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه الا بإذن المرجع أو كيله ، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من مستحقيه ، بل لا بدّ من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد.

٥السؤال: هل يجوز صرف سهم الامام لبناء مسجد او حسينية او انشاء أي مشروع انساني ؟

الجواب: لابد من الاستئذان من المرجع أو وكيله المخوّل .

٦السؤال: هل يجوز إعطاء السهم المبارك لشاب يريد الزواج ولا يملك الصداق ؟

الجواب: قد يكون من مصارفه وذلك فيما اذا كان مضطرا الي الزواج ولاتتهيا له توفير مصارفه بحيث صارحاجة ملحة وعلي اي حال فلابد من الاستئذان من المرجع.

٧السؤال: هل يشترط الفقر في من يدفع إليه سهم الأمام(ع) ؟

الجواب: لا يشترط وإنما يكون ذلك بنحو يناسب وما يقدمه في خدمة الشريعة مع مراعاة شأنه.

٨السؤال: هل تأذنون للوكيل صرف السهم المبارك للأمام(ع) في سداد دين مؤمن لا يمكنه الوفاء؟

الجواب: أما بالنسبة للحصة المقرر إرسالها من الحق الشرعي فسماحة السيد(دام ظله) لا يأذن بذلك بتاتاً وأما إذا أراد الوكيل سداد الدين من حصته فيشترط فيه أن يكون من موارد الضرورات بأن لم يمهله الدائن على رغم تعين الإمهال عليه حتى اليسر ويسبب له المضايقة ويؤذيه بل قد ينجًر الأمر إلى الحبس والضرب وأمثالها من النتائج التي لا يسعه تحملها فهنا وباعتبار كون المورد من الضرورات الملحة يجوز صرف السهم فيه بما ترتفع به الضرورة فقط وإلا فمجرد اشتغال الذمة بالدين وعدم قدرته على أدائه لا يعد مبرراً لصرف السهم المبارك فيه.

٩السؤال: هل يجوز صرف سهم الأمام(ع) في تعمير المساجد وإقامة مجالس أهل البيت(ع) مع إمكان تحصيل موارد أخرى من التبرعات وغيرها؟

الجواب: مع فرض وجود تبرعات أخرى فسماحة السيد(دام ظله) لا يجيز ذلك .

١٠السؤال: هل يجوز تبديل حق الامام بحق السادة اذا كان لحاجة ملحة؟

الجواب: اذا كان لديك سهم الامام عليه السلام ولدي غيرك سهم السادة جاز لكما المبادلة لايصال كل منكما ما لديه لمستحقه.

السؤال: هل يمكننا دفعِ حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علماَ بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوَّج أكثر من مؤمن ومؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة؟ ألا ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له ؟

الجواب: تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف حق الإمام (ع) ، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه الا بإذن المرجع أو وكيله ، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من مستحقيه ، بل لا بدّ من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد.

١٢السؤال: هل يجوز للمكلف أن يقوم بدفع حصة الامام من الخمس الي شقيقه في حال انه كان مستحق؟

الجواب: قد أذن سماحة السيد (دام ظله) لمن عليه الحق بصرف سهم الامام (عليه السلام) من الخمس الي مستحقيه من المؤمنين المعوزين في حوائجهم الملحّة يداً بيد.