زكاة الفطرة

تجب الفطرة على كل مكلّف بشروط:
(1) البلوغ.
(2) العقل وعدم الإغماء.
(3) الغنى ــ وهو يقابل الفقر الذي تقدّم معناه في ص (188) ــ ويعتبر تحقق هذه الشروط آناً ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشروط مقارناً للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً ، ويجب في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال وقد مرّ في الصفحة (186).
( مسألة 1 ) : يجب على المكلّف إخراج الفطرة عن نفسه وكذا عمن يعوله في ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره وسواء فيه المسافر والحاضر ، والصغير والكبير.
( مسألة 2 ) : لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يعدّ عرفاً ممن يعوله مضيفه ــ ولو مؤقّتاً ــ سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها ، وأما إذا عدّ كذلك فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
( مسألة 3 ) : لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره، لكنه إذا لم يؤدِّها من وجبت عليه وجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان مستجمعاً للشروط المتقدّمة.
( مسألة 4 ) : الغني الذي يعيله فقير تجب فطرته على نفسه مع استجماعه لسائر الشروط ، ولو أدّاها عنه المعيل الفقير لم تسقط عنه ولزمه إخراجها على ــ الأحوط وجوباً ــ.
( مسألة 5 ) : لا يجب أداء الفطرة عن الأجير ، كالبنّاء ، والنجّار والخادم إذا كانت معيشتهم على أنفسهم ولم يعدّوا ممن يعولهم المستأجر وإلاّ فيجب عليه أداء فطرتهم.
( مسألة 6 ) : لا تحلّ فطرة غير الهاشمي للهاشمي ، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي ، ولو انعكس الأمر حلّت فطرتها له.
(مسألة 7 ) : يستحب للفقير إخراج الفطرة عنه وعمن يعوله ، فإن لم يجد غير صاع واحد جاز له أن يعطيه  عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم ، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم.

الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد ، يتعارف عندهم التغذي به وإن لم يقتصروا عليه ، سواء أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة، والشعير ، والتمر ، والزبيب ) أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك ــ فالأحوط لزوماً ــ عدم إخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة ، كما أنّ ــ الأحوط لزوماً ــ أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز إخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة ، والعبرة في القيمة بوقت الإخراج ومكانه ، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد ، ويكفي فيها إعطاء ثلاث كيلوغرامات.
( مسألة 8 ) : تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) ويجوز  تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصلِّ صلاة العيد ــ والأحوط لزوماً ــ عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصلِّيها ، وإذا عزلها ولم يؤدِّها إلى الفقير لنسيان ، أو لانتظار فقير معيّن مثلاً جاز أداؤها إليه بعد ذلك ، وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على ــ الأحوط لزوماً ــ ولكن يؤدِّيها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.
( مسألة 9 ) : يجوز إعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان ، وإن كان ــ الأحوط إستحباباً ــ أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.
( مسألة 99 ) : تتعيّن زكاة الفطرة بعزلها ، فلا يجوز تبديلها بمال آخر ، وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقًّا لها وأهمل في أدائها إليه.
( مسألة 10 ) : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقّها ،  والأحوط عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحقّ فيه ، ولو نقلها ــ والحال هذه ــ ضمنها إن تلفت ، وأما إذا لم يكن فيه من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها ، وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.
( مسألة 11 ) : ــ الأحوط لزوماً ــ اختصاص مصرف زكاة الفطرة بفقراء المؤمنين ومساكينهم مع استجماع الشروط المتقدمة في المسألة (5677) ، وإذا لم يكن في البلد من يستحقها منهم جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ، ولا يجوز إعطاؤها للناصب.
( مسألة 12 ) : لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر ، وكذلك لتارك الصلاة ، أو المتجاهر بالفسق على ــ الأحوط لزوماً ــ .
( مسألة 13 ) : لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة فيجوز إيصالها إلى الفقير من غير مباشرة ، والأولى  إعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها ــ والأحوط استحباباً ــ أن لا يدفع للفقير من زكاة الفطرة أقل من صاع إلاّ إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، وأكثر ما يدفع له منها ما ذكرناه في زكاة المال في المسألة (572).
( مسألة 14 ) : الأولى تقديم فقراء الأرحام والجيران على سائر الفقراء وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.