دائم الحدث

السؤال: ما هو الواجب على المسلوس في التحفظ من النجاسة ؟
الجواب: يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب تغييره لكل صلاة، نعم الأحوط وجوباً تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه، كما في غير الحالة الثانية من الحالات المتقدمة.
٢السؤال: ما هي أحكام من استمر به الحدث ( المبطون , المسلوس , ونحوهما ) ؟
الجواب: من استمر به الحدث في الجملة ــ كالمبطون، والمسلوس، ونحوهما ــ له أحوال ثلاثة:
الأولى: أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهراً ــ ولو مع الاقتصار على واجباتها ــ ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير سواء أكانت الفترة في أثناء الوقت أم في آخره، نعم إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه ولم يصلّ حتى مضى زمان الفترة صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية وإن أثم بالتأخير.
الثانية: أن لا يجد فترة أصلاً أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففي هذه الصورة يتوضأ ــ أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ــ ثم يصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصح منه الصلوات الأُخرى أيضاً الواجبة والمستحبة، والأحوط الأولى أن يتطهر لكل صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة.
الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة والأحوط وجوباً في هذه الصورة تحصيل الطهارة والإتيان بالصلاة في الفترة، ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلا أن يحدث حدثاً آخر بالتفصيل المتقدم في الصورة الثانية، والأحوط استحباباً ولاسيما للمبطون أن يجدد الطهارة كلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ما لم يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة ــ بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة أو هما معاً زماناً طويلاً ــ كما أن الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدد الطهارة لصلاة أُخرى.
٣السؤال: اني اشكو من تضخم في البروستات لكبر السن وعندما أقوم بالركوع والسجود أثناء الصلاة أشعر كأنما قطرة نزلت من اعلي عضوي الذكري فهل هذا يبطل الصلاة التي انا فيها وهل تحتاج الي اعادتها وهل تحتاج هذه الحالة الي الذهاب الي المرافق ثم تجديد الوضوء علما اني اضع كيس نايلون حول العضو الذكري للمخافة علي طهارة ملابسي الداخلية كما وانني اقوم بعملية الاستبراء من البول (الخرطات التسعة) بشكل دائم عند الذهاب الي المرافق ؟
الجواب: مع الشك‌ في خروج شيء أو الشك في كون الخارج بولاً فهو محكوم بالطهارة في الفرض ولا إشكال وأما مع العلم بخروج البول فهو ناقض للطهارة ويجب تجديد الطهارة واعادة الصلاة إلا إذا كنت دائم الحدث (لان البول يخرج باستمرار بحيث لا توجد فترة تسع الطهارة والصلاة ينقطع فيها) فحينئذ لا ينتقض الوضوء بالحدث الدائم وانما ينتقض بغيره وكذلك ‌به إذا خرج علي غير النحو المعتاد والمستمر. والله العالم.