الختان

السؤال: شاع في الايام الاخيرة استعمال جهاز كهربائي في (عملية الختان)، وتتم هذه العملية ولايصحبها  خروج الدم _ علي ما قيل _ فهل يجوز استعمال ذلك الجهاز في الختان؟

الجواب: يجوز.

السؤال: اذا ختن الولد بعد الولادة مباشرة، وشوهد انه لم يزل جميع الجلد فبقيت جلدة، وبلغ الطفل السنة  السادسة عشر، فما الحكم؟

الجواب: لا شيء فان الواجب في الختان ان تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها وان لم تستاصل الغلفة.

السؤال: ما هو السن المستحب لختان الولد، هل يجوز الختان في اليوم الثاني من عمره؟

الجواب: يستحب للولي أن يختن الصبي في اليوم السابع من ولادته ولا بأس بتأخيره عنه.

السؤال: ما هو حكم المولود الذي ولد مختونا هل يجب ختنه مع عدم حاجة لذلك حيث انه كالمختون تماما ؟

الجواب: اذا لم يصدق عليه انه اغلف فلا يجب .

السؤال: ما هو الحد الواجب في الختان ؟

الجواب: الظاهر ان الحد الواجب في الختان ان تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بـ (الغُلْفَة) بحيث تظهر  ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها وان لم تستأصل تلك الجلدة ولم يظهر تمام الحشفة، وبالجملة يجب قطعها بمقدار لا يصدق عليه الاَغلف ولا يجب القطع ازيد من ذلك.

السؤال: هل الختان واجب ام مستحب ؟

الجواب: الختان واجب لنفسه، وشرط في صحة الطواف واجباً كان ام مندوباً عدا طواف الصبي غير المميز  الذي يطوفه وليه، ولا فرق في الطواف الواجب بين ما كان جزأً لحج او عمرة واجبين او مندوبين، وليس الختان شرطاً في صحة الصلاة على الاقوى فضلاً عن سائر العبادات.

السؤال: متى يستحب الختان ؟

الجواب: يستحب للولي ان يختن الصبي في اليوم السابع من ولادته ولا بأس بتأخيره عنه، وهل يجوز له تركه  الى ان يبلغ ام يجب عليه ان يختنه قبله فيعصي لو لم يفعل ذلك من دون عذر؟ وجهان، اقواهما الاول وان كان الاحتياط في محله. واذا لم يختن الصبي حتى بلغ وجب عليه ان يختن نفسه، حتى ان الكافر اذا اسلم غير مختون يجب عليه الختان وان طعن في السن ما لم يتضرر به